الفاتورة والكفالة
قال بدر العطية مسؤول قسم الضبطيات التجارية في وزارة التجارة والصناعة: «لاستخراج رخصة تجارية لمحل يستغل لتصليح السيارات من بنشر او كهرباء، يتطلب عقد ايجار للمكان الذي سيستغل، ووصل للايجار، وكتاب من التأمينات الاجتماعية يثبت بأن الشخص لا يعمل، وبإمكانه مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى صورة البطاقة المدنية وكفالة بنكية بمبلغ معين حسب نوع الترخيص، يقدم الطلب مع المرفقات إلى وزارة التجارة قسم التراخيص لتقوم لجنة بالكشف على المحل، ومن ثم البلدية لمعاينة مساحة المحل والموقع إن كان مناسبا لغرض الاستخدام أم لا، وشهادة من الإدارة العامة للمطافىء للتأكد من تعليمات السلامة في المحل، ووجود طفايات الحريق. ليتم فيما بعد إصدار الترخيص باسم صاحب المحل. وعن حالات الغش التجاري قال: هناك شكاوى على مدار الأسبوع، لكن لا يؤخذ بها إلا بوجود فاتورة تتضمن كفالة على قطعة الغيار أو التصليح، مشيرا إلى أن الكثيرين لا يبالون بأخذ الفاتورة أو التدقيق بها على مدة الكفالة كونهم يثقون بكلام البائع. كما أكد العطية على وجوب الانتباه إلى وجود تاريخ للفاتورة ومدة الكفالة وقيمة القطعة لضمان حق ( الزبون ).
في حال وجود شكوى يتم استدعاء المخالف ويجتمع مع الشاكي، والإدارة تحاول الإصلاح بين الطرفين والتراضي من خلال دفع مبلغ عوضا عن القطعة غير الصالحة. أما في حالة عدم التراضي يتم تسجيل محضر ويحول إلى وزارة التجارة والصناعة إدارة الرقابة التجارية ثم تحويلها الى لجنة المحاضر. مشيراً إلى ان الغرامات متعددة حسب نوع المخالفة وأقل غرامة تبلغ 500 د.ك مع الحبس أو إحداهما.





أضف تعليقك